أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تحية السلام مع غير المسلم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تحية السلام مع غير المسلم
معلومات عن الفتوى: تحية السلام مع غير المسلم
رقم الفتوى :
9252
عنوان الفتوى :
تحية السلام مع غير المسلم
القسم التابعة له
:
الأخلاق الحسنة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
هل يصح أن أحيى غير المسلم بتحية الإسلام ، وهل يجب على أن أرد عليه التحية ؟ .
نص الجواب
روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه و سلم قال "إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم " وروى مسلم أيضا أنه قال "لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام " قال الإمام ابن القيم . اختلف السلف والخلف فى ذلك ، فقال أكثرهم : لا يبدءون .أى لا يلقى عليهم السلام ابتداء وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم وجواز الرد عليهم ، وروى ذلك عن ابن عباس وأبى أمامة وغيرهما ، وهو وجه فى مذهب الشافعى ، على أن يكون بلفظ "السلام عليك " بدون ذكر الرحمة وبلفظ الإفراد ، وقالت طائفة : يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون إليه أو خوف من أذاه ، أو لسبب يقتضى ذلك .
وجاء فى "الأذكار للنووى" مثل هذا ، ثم نقل عن أبى سعد أنه لو أراد أن يحبى ذميًّا : حياه بغير السلام ، بأن يقول : هداك الله ، أو أنعم الله صباحك ، ثم قال النووى : هذا الذى قاله أبو سعد لا بأس به إذا احتاج إليه فيقول : صبحت بالخير أو بالسعادة أو بالعافية ، أو صبحك الله بالسرور أو بالسعادة والنعمة أو بالمسرة أو ما أشبه ذلك ، وأما إذا لم يحتج إليه فالاختيار ألا يقول شيئا .
وما دام الأمر خلافيا فى ابتدائهم بالسلام والرد عليهم فليكن ذلك مرهونا بالظروف التى تحقق مصلحة أو تدفع مضرة ، ودين الله يسر، وكما هو معروف : إذا وجدت المصلحة فثم شرع الله . ولو أن حديث النهى عن تحيتهم كان قاطعا وعاما ما حدث خلاف بين العلماء على النحو الذى ذكره ابن القيم وذكره النووى .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: